المدني الكاشاني

147

براهين الحج للفقهاء والحجج

فلا يوجب الكفارة . وعلى هذا يبقى التعارض بين الحديث الأوّل والثالث وبين الحديث السّادس فيحمل الأوّلين على الأوّل والثاني على الثاني جمعا بين الأخبار . وإن شئت قلت إن هذه الأخبار مطلقات يجب تقييد بعضها بالأوّل وبعضها بالثاني . الثامن عشر من المحرّمات على المحرم تغطية الرّأس للرّجال المسئلة ( 329 ) حرمة تغطية الرّأس على الرّجال ممّا لا خلاف فيه كما في الحدائق ونقل عن المنتهى انّه قال ( يحرم على الرّجل حال الإحرام تغطية الرأس وهو قول علماء الأمصار ولا نعلم فيه خلافا ويدلّ عليه كثير من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي ( ع ) ونحن نذكر جملة منها . الأوّل صحيحة عبد الرّحمن قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطَّيها قال لا ( 1 ) . الثاني عن عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال المحرمة لا تتنقّب لأن إحرام المرية في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه ( 2 ) . الثالث صحيحة حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم غطَّى رأسه قال يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه ( 3 ) . الرّابع صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر ( ع ) الرّجل المحرم يريد أن ينام يغطَّي وجهه من الذّباب قال نعم ولا يخمّر رأسه والمرية لا بأس أن تغطَّي وجهها كلَّه ( 4 ) . الخامس ما رواه عن الصّادق عن أبيه عن علي ( ع ) قال المحرم يغطَّي وجهه عند النّوم والغبار إلى طرار شعره ( 5 ) . السّادس صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشّمس وهو محرم يتأذّى به وقال أترى أن استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ( 6 ) . وهاهنا فروع الأوّل انّ المراد من الرأس كما في الحدائق هو منابت الشعر خاصّة وهل الأذنان من الرّأس فعن العلَّامة في المنتهى نقل قولين عن العامّة الجواز والمنع ونقل

--> ( 1 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 3 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 4 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 5 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 6 ) في الباب 67 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .